من حلف أن لا يطأ زوجته حتى تصلي

0 275

السؤال

في الأيام الأخيرة اكتشفت أن زوجتي تتهاون في أداء الصلوات في أوقاتها فنصحتها مرارا وتارة أعظها وأذكرها بالله تعالى دون جدوى، فحلفت ألا أجامعها حتى تعود للالتزام بالصلاة، هل هذا اليمين يعتبر لعانا، وماذا علي أن أفعل فيما بعد؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فاليمين بترك وطء الزوجة إيلاء، وليس لعانا، وسبق معنى الإيلاء في الفتوى رقم: 32116.

والإيلاء هنا معلق على عودة الزوجة للالتزام بالصلاة وترك التهاون فيها، فإن تركت التهاون في الصلاة والتزمت بها فله أن يجامعها ولا يكون حانثا في يمينه، وإن لم تترك التهاون ولم تلتزم بالصلاة، فله ولها أحد حالتين:

الأولى: أن يجامعها فيحنث في يمينه، وتلزمه كفارة يمين.

الثانية: أن لا يجامع، وتبقى على عدم التزامها بالصلاة، فللزوجة أن ترفع أمرها إلى القاضي ليضرب أجلا للزوج، وهو أربعة أشهر، فإما أن يجامع وإما أن يطلق.

وننصح الزوج بأن يجامع زوجته ويكفر عن يمينه إذا رأى أن أسلوب الهجر لم يردعها ولم يؤثر فيها، وننصح الزوجة بالمحافظة على الصلاة وطاعة الزوج، واعلم أن الزوجة إذا ضيعت شيئا من حقوق الله تعتبر ناشزا، وقد تقدم في فتاوانا كيف تعامل الزوجة الناشز، وراجع فيه فتوانا رقم: 31060.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة