حكم إطعام الحيوانات العلف المخلوط بمسحوق لحم وعظم

0 277

السؤال

موضوع العلف المخلوط بمسحوق لحم وعظم .. إلخ فقد قرأت فتاوى فضيلتكم المتعلقة بهذا الباب و من باب التواصل أحب أن أذكر لفضيلتكم أن هذه الإضافات نسبتها لا تتجاوز ال 3% من الخليط النهائي للعلف و أنها تمر بمراحل طهي و تجفيف و طحن تخرجها نسبيا من حالتها الأصلية فتصبح طحينا مثل الدقيق و باقي العلف يحتوى على ذرة وفول صويا وفيتامينات وأدوية لا بد منها وللعلم هذه الأعلاف تستخدم طعاما للطيور والماشية والماعز والأغنام بجميع أنواعها وفي كل مكان في العالم... هذا ما في جعبتي وأريد رأي فضيلتكم وآسف للإطالة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان اللحم والعظم المسحوقين من الطاهرات بحيث كانا من حيوان مذكى طاهر حال الحياة فلا مانع من استخدامهما في علف الحيوانات، وكذا إذا كانا نجسين لكنهما استحالا إلى عين أخرى طاهرة.

أما إذا كان نجسين وأضيفا إلى العلف على هيئتهما دون استحالة فلا يجوز استخدام العلف الذي أضيفا إليه في تربية الدواجن أو غيرها، ولو قلت نسبة هذه النجاسات لأنها تنجس ما أضيف إليه بملاقاته، ويشترط للجواز أيضا أن لا يغلب على الظن أن يترتب على ذلك ضرر بالآدميين والحيوانات، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية:  6861، 18972، 11123.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة