مس المرأة وإنجاب الأولاد قبل كفارة الظهار

0 356

السؤال

هل من أراد التخلص من عمل نوع من المعصية وعدم الرجوع إليه قال فى سرية لو أنى رجعت إليه فإن زوجتي علي كظهر أمي .هل هو حكم ظهار أو كفارة يمين وإن كان ظهارا وقد مرة عليه 14 سنة ولم يأت بكفارة الظهار وأنجب أولادا من زوجتة وليس لها العلم وقد أعاد نفس المعصية بعد القسم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن من علق الظهار من زوجته على حصول فعل ما يقع حكم الظهار إذا حصل ذلك الفعل ويجب عليه الكف عن مسها حتى يكفر كفارة الظهار لآية المجادلة .

وإذا مسها قبل الكفارة تجب عليه التوبة والاستغفار وألا يعود مرة أخرى حتى يكفر ، وإذا أنجب منها قبل الكفارة فالأولاد ملحقون به ولا يشك في نسبتهم إليه .

وراجع الفتوى رقم : 14225 ، والفتوى رقم :12075 . فقد فصلنا فيها الكلام على الموضوع أكثر .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة