الوكيل في تفريق الزكاة هل يدفعها لابنه

0 137

السؤال

خالي رجل غني وقد وكل والدتي في دفع زكاة من ماله, حيث أعطاها جزءا من المال لتزكي به على الفقراء, وهي لديها ابن بحاجة للمال, هل تستطيع أن تعطيه من الزكاة حيث إنها لها حرية التصرف في ذلك المال, ولكن خالي لو عرف أن المال خارج لأخي لن يقبل ذلك، فهل تستطيع والدتي التصرف في هذا المال لابنها؟ وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لمالك الزكاة أن يوكل آخر في تفريق زكاته وله أن يعين له من يدفع إليهم الزكاة، وفي حالة التعيين فإنه يلزم الوكيل أن يتقيد بشرط الموكل ولا يصرفها لغيرمن عين له، وما دام خالك قد وكل والدتك في توزيع زكاة ماله للفقراء والمساكين دون أن يعين أناسا بأعيانهم فإن لها أن تعطي من توفرت فيه شروط الاستحقاق ولو كانوا أبناءا لها، لأن المعنى الذي حصل به الاستحقاق متحقق فيهم، فجاز لها أن تصرفها إليهم أو إلى بعضهم.

والحاصل أنه لا بأس بأن تعطي والدتك ولدها بشرط أن يكون مستحقا للزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة