زكاة الفطر عن الأطفال الذين هم في حضانة الأم المطلقة

0 255

السؤال

أحد أصدقائي طلق زوجته وأطفاله في حضانة أمهم، هل يجب عليه إخراج الزكاه عنهم أم هي التي تخرج، علما بأنه يعطيهم نفقة شهرية؟ وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأولاد المذكورون تجب زكاة فطرهم على أبيهم إن قدر عليها إذا لم يكونوا قد بلغوا عاقلين قادرين على الكسب، وكونه طلق أم أطفاله لا يسقط هذا عنه وجوب إخراج زكاة فطرهم.

أما الزوجة فتسقط زكاة فطرها إذا كان قد طلقها طلاقا بائنا أو طلقها طلاقا رجعيا وانتهت عدتها قبل ليلة عيد الفطر أو فجره، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية للفائدة: 867، 28104، 57137.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة