حكم طلب ربح أو أجرة مقابل الرهن

0 278

السؤال

إخواني العلماء الكرامأرجو بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة جزاكم الله خيراطلب مني أحد البنوك الإسلامية رهن عقار مقابل مرابحة لشراء بضاعة تجارية ولا أملك عقارا حتى أرهنه للبنك فطلبت من صديق لي أن يرهن عقاره للبنك وأنا أتحمل كامل مصاريف الرهن وأية رسوم أو أرباح للبنك وما عليه إلا أن يرهن عقاره، سؤالي هو هل يجوز لصديقي أن يطلب نسبة من ربح تجارتي مقابل هذا الرهن ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن ما قام به صديقك من رهن بيته من أجلك هو من باب الضمان والكفالة ، والكفالة والضمان من الأعمال الجائزة . جاء في المغني : والأصل في جوازه الكتاب والسنة والإجماع . أ هــ

هذا.. وعقد الكفالة بالنفس أو بالمال من عقود التبرع والإحسان ويثاب صاحبها إن حسنت نيته . جاء في رد المحتار عن الكفالة : إذ هي بالنية تكون طاعة يثاب عليها . أ هــ

وعقود الإرفاق والإحسان كالقرض والكفالة ونحوهما لا يجوز أن يشترط أو يطلب الكفيل مقابل كفالته أجرا ، وعليه ؛ فليس لصديقك أن يطلب منك نسبة أو أجرة مقابل هذا الرهن .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة