لا يجوز الاحتيال لحرمان وارث من نصيبه

0 160

السؤال

لي أربع بنات وزوجة واحدة كذلك والدتي وثمانية إخوه ( ثلاثة أشقاء، وخمسة اخواتي من أبي) على قيد الحياة . السؤال : كيف يكون توزيع الإرث ؟ وحيث إن الحالة المادية لجميع إخوتي جيدة فكيف أضمن أن الإرث لا يذهب إلا لبناتي ووالدتي وزوجتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏
فإن من شروط الإرث أن يكون المورث قد مات في حياة الوارث حياة حقيقية أو حكمية، ‏وأجل الإنسان لا يعلمه إلا الله، فلا تعلم- أيها السائل - من سيموت قبلك من الورثة - ‏الذين ذكرت - ممن سيموت بعدك.‏
ولا يسقط الإخوة من الميراث إلا في حالتين، الأولى: وجود الأب أو أب الأب وإن علا، أو ‏وجود ابن أو ابن ابن وإن نزل. الثانية: أن يستغرق أصحاب الفروض جميع التركة فلا يبقى ‏لهم شيء، لأن العصبة لا ترث إلا بعد أخذ أصحاب الفروض نصيبهم، والإخوة عصبة، وليسوا ‏أصحاب فرض.‏
وفي حالة موت المورث عن الورثة المذكورين فقط، فإن الأخوة لأب لا يرثون لأنهم ‏محجوبون بالإخوة الأشقاء. وتقسم التركة إلى أربعة وعشرين سهما: ترث البنات الثلثين فرضا ‏أي ستة عشر سهما، فيكون نصيب كل بنت أربعة أسهم، وترث الزوجة الثمن فرضا‌ أي ‏ثلاثة أسهم، وترث الأم السدس فرضا أي أربعة أسهم، ويبقى سهم واحد( أي جزء واحد من ‏أربعة وعشرين جزءا) يرثه الإخوة تعصيبا يقسم بينهم بالسوية إن كانوا ذكورا، أو للذكر مثل ‏حظ الأنثيين إن وجد معهم إناث. ولا يجوز الاحتيال لمنع أي وارث من الإرث لأن هذا حق ‏له فرضه الله تعالى وإن كان غنيا، يقول تعالى (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ‏وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا ).[ النساء:7]‏
ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي فلا يمكن ‏الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من ‏أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وراث لا يطلع عليه إلا بعد ‏البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف ‏أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا ‏كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات. والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة