كتمان الشهادة إذا أدى إلى إدانة البريء

0 230

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المخلوقين.. أما بعد:
أنا شاب أبلغ 26 سنة، شاهدت جريمة قتل وأنا في سن السادسة عشرة من عمري، ولم أبلغ عنها السلطات نظرا لتعسف السلطات ولسني الصغير. سجن ثلاثة أبرياء بدل المجرم الحقيقي. والآن انتهت مدة سجنهم وخرجوا من السجن، وأنا تبت بعد أن كنت عاصيا، ولكن كلما فكرت في هذه الجريمة أحس بتأنيب الضمير. هل توبتي صحيحة؟ وماذا علي أن أفعل؟ أفتوني في أمري أكاد أجن.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: وأقيموا الشهادة لله {الطلاق:2}. وقال تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم {البقرة:283}. ولهذا فلا يجوز للمسلم أن يكتم شهادة الحق، ويتأكد الأمر إذا تعينت عليه أو ترتب على عدم أدائها ضياع دم المسلم أو ماله أو عرضه أو أي حق من حقوقه، إلا إذا خاف الشاهد الضرر على نفسه أو بدنه أو ماله أو أهله؛ فلا يلزمه الأداء حينئذ لقول الله تعالى: ولا يضآر كاتب ولا شهيد {البقرة:282}. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه مالك في الموطأ.

وجاء في الموسوعة الفقهية: قال بعض العلماء: لا يجب أداء الشهادة إذا كان الحاكم غير عدل. قال الإمام أحمد: كيف أشهد عند رجل غير عدل؟ لا أشهد.

ولذلك فإذا كنت آمنا على نفسك وأهلك فالواجب عليك أداء شهادة الحق لله تعالى، وخاصة إذا كان القاضي عدلا، وذلك من تمام توبتك وانقطاعك عن ما مضى في زمن الانحراف.

أما إذا كنت تخاف على نفسك أو كان الحاكم جائرا لا ينصف المظلومين فإنه لا يجب عليك شرعا الإدلاء بالشهادة في هذه الحالة.

وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتويين: 21038، 32664.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة