حلف المرأة بعدم قبول الخاطب إذا فعلت أمرا ما

0 158

السؤال

لي أخت تسأل وأرجو منكم الإجابة عن هذا السؤال قريبا إن شاء الله، وهو: خطبني شاب، وتم القبول به، وفي مرة من المرات حلفت وقلت: لو أفعل كذا وكذا لن أقبل بذلك الشاب وسأطلب منه الطلاق إن تم الزواج، وأنا لحد الآن لم أفعل ذلك الأمر ولكنني مضطرة إلى فعله، وأود أن أعرف هل إذا فعلت ذلك الأمر ولم أكفر سيكون زواجي باطلا، وهل يجوز لي أن أكفر متى شئت ولو بعد الزواج بزمن، وهناك ملاحظة هامة: وهي أن أختي هذه موسوسة وتحلف كثيرا حضا ومنعا لنفسها، أفيدونا؟ وبارك الله فيكم، وأدعو الله بأن ينجحكم في عملكم هذا... آمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم يتضح لنا هل ما صدر من الأخت هو الحلف على أمر ما ثم عقبت وقالت لو أفعل كذا وكذا لن أقبل.... أو الواقع أنه لم يكن حلف، ولكن تعليق فقط.

فإذا كانت الصورة الأولى هي الواقعة فإن الأخت تعتبر حلفت على أمر ويترتب عليها ما يترتب على الحالف من الحنث إن كانت يمينه منعقدة، وإذا حنثت فعليها أن تخرج الكفارة، وقد يجب البر باليمين ولا يجوز الحنث كأن تكون حلفت على ترك محرم فيجب تركه أو حلفت على فعل واجب فيجب عليها فعله ولا يجوز لها الحنث في الصورتين.

والأولى والأفضل لها الحنث في اليمين إذا كان في حنثها خير كأن تكون أقسمت مثلا أن لا تهدي لجارتها أو تقبل منها هدية ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية: وليكفر عن يمينه.

أما تعليق عدم قبول الخاطب أو طلب الطلاق منه إن عقد على فعل أمر ما فلا يلزم هو ولا يترتب عليه شيء لا كفارة ولا فساد نكاح ولا غيرها، ذلك إن وقع ما علق عليه ولا يمنع من فعل أمر مباح علق، وللمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 2654، والفتوى رقم: 6869.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة