حكم من أفطرت لكونها شكت هل طهرت قبل الفجر أم بعده

0 356

السؤال

فتاة مدة عادتها الشهرية عشرة أيام إلا أنه في شهر رمضان عندما قامت في اليوم التاسع من حيضها أفطرت على اعتقادها أن مدة حيضها لم تنته بعد إلا أنها لاحظت أنها قد طهرت في النهار ولا تدري هل طهرت قبل الفجر أم بعده فهل تقضي اليوم أم تصوم شهرين متتابعين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذه المرأة التي طهرت من الحيض لكنها شكت هل كان طهرها قبل الفجر أم لا؟ هذه كان عليها أن تصوم ذلك اليوم الذي طهرت فيه ثم يجب عليها قضاؤه بعد ذلك؛ لكن لا تلزمها كفارة في حال عدم صيامها لذلك اليوم.

قال الدسوقي المالكي في حاشيته على شرح الدردير لمختصر خليل: يعني أنها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده؟ فإنه يجب عليها الإمساك لاحتمال طهرها قبله، والقضاء لاحتماله بعده. قال في المج (المجموع) والظاهر أنه لا كفارة عليها إن لم تمسك، وليس كيوم الشك لظهور التحقيق فيه. انتهى.

وعليه، فالواجب الآن على هذه المرأة قضاء ذلك اليوم الذي طهرت فيه، ولا يلزمها صيام شهرين ولا غير ذلك، كما لا يلزم أيضا قضاء أي صلاة إلا الصلوات التي تحققت أنها قد طهرت قبل انقضاء وقتها لأن طهرها يعتبر شرعا من وقت اطلاعها عليه لا قبل ذلك. ويرجى الرجوع إلى الفتوى رقم: 39368

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة