حكم خروج المعتدة للحاجة

0 288

السؤال

امرأة توفي عنها زوجها بعد مرض عضال أقعده الفراش وأفقده الوعي لمدة عام كامل لا يعرف فيها أحدا وهي الآن تتعالج من شدة المرض عند أحد أبنائها في أمريكا والسؤال هو هل يجوز لها الذهاب للمستشفى وكشف وجهها أثناء التنقل من وإلى المستشفى علما بأن خروجها للعلاج فقط؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:‏

فالراجح من أقوال العلماء أن وجه المرأة عورة ، يحرم كشفه أمام الرجال الأجانب إلا ‏لحاجة،
وخروجها للمستشفى للعلاج ليس بحاجة تبيح كشف الوجه، إذ يمكنها الخروج وهي ‏مغطية وجهها، فالمعتدة من وفاة زوجها، يجوز لها الخروج للعلاج وما ‏في معناه مما تدعو إليه الضرورة أو الحاجة، حيث كان مما لا تمكن النيابة فيه، أوتعذر وجود ‏من ينوب عنها فيه.
ودليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال : طلقت ‏خالتي فأرادت أن تجد نخلها، فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم ‏فقال :"بلى، فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي، أو تفعلي معروفا" والمعتدة من وفاة ‏في هذا مثل المعتدة من طلاق.
والله أعلم.‏

















مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة