حكم من صَلَّى الْجُمُعَةَ خَلْفَ شَافِعِيٍّ وَأَعَادَهَا الْإِمَامُ ظُهْرًا

0 321

السؤال

أرجو شرحا لهذه الفتوى : ( ما قولكم ) فيمن صلى الجمعة خلف شافعي وأعادها الإمام ظهرا فما حكم صلاة المأموم المالكي أفيدوا الجواب . فأجبت بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله بطلت صلاة المأموم المالكي فيجب عليه قضاؤها ظهرا لأن من شروط صحة الاقتداء مساواة صلاة المأموم صلاة إمامه في عين الصلاة وصفتها إلا النفل خلف فرض والعبرة في شرط الاقتداء بمذهب المأموم ولما أعاد الإمام الجمعة ظهرا احتمل أن الظهر هي فرض الإمام والجمعة غير فرضه فلم تساو صلاته بصلاة المأموم في تعين الفرضية ولزم أنه صلى فرضا يقينا خلف محتمل للفرضية والنفلية ، والله - سبحانه وتعالى - أعلم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالمجيب على السؤال المذكور هو الشيخ عليش رحمه الله تعالى وهو من أئمة المالكية المحققين، وبنى جوابه على ما هو معروف في مذهبهم من أنه لا يصح أن يقتدي المأموم في الجمعة وغيرها من الفرائض إلا بإمام يصلي نفس الفرض الذي يصليه المأموم، فإذا تبين له بعد ذلك أن إمامه الشافعي أعاد صلاة الجمعة ظهرا لزمه هو صلاة الظهر أيضا لاحتمال أن صلاة إمامه المفروضة في ذلك اليوم كانت هي الظهر المعادة وليست الجمعة، وإنما قال من قال من الشافعية بإعادة الظهر بعد الجمعة لكون الجمعة قد تعددت لغير حاجة أو شك في سبق غيرها لها من الجمع التي تقام في البلد الواحد لأنه لا يجوز تعدد الجمعة في البلد الواحد لغير حاجة ، هذا هو تقرير المسألة عندهم .

والحاصل أن هذا المفتي أفتى بأن المأموم يعيد الجمعة ظهرا في هذه الصورة لكونه صلى خلف من يحتمل اتفاقه هو وإياه في الفرض، واحتمال أن فرض إمامه الظهر وفرضه الجمعة فيكون هناك اختلاف بين نية الإمام ونية المأموم .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة