دفع ما اكتسب من الرشوة للقريب الفقير

0 206

السؤال

في ما مضى أخذت من شركة نقودا لكي أسرع في إنجاز عمل ما وأعتقد أن هذا المال يعتبر رشوة أخذتها من هذه الشركة ولكي أكفر عن خطئي أنا مستعد أن أتصدق بهذا المال بالعلم أن استرجاعه لهذه الشركة شىء شبه مستحيل أرجو سعادتكم أن تفيدوني إن كان ما أود فعله مطابقا لشريعتنا وأن إعطاءه لأخي الذي في أمس الحاجة إليها هل هو جائز أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أخذ رشوة فقد أخذ ما ليس له والواجب عليه أولا التوبة إلى الله عز وجل والندم على ذنبه ، والثاني إن كانت الرشوة دفعت للتوصل إلى باطل وتحقق للراشي فلا ترد إليه الرشوة حتى لا يجمع له بين تحقيق غرضه المحرم ورجوع ماليه إليه ، كما لا يحل للمرتشي تملك الرشوة وسبيلها التصدق بها على الفقراء والمحتاجين .

أما إن كانت الرشوة دفعت للتوصل إلى حق فعلى المرتشي رد الرشوة إلى الدافع له ، فإن لم يمكن ذلك تصدق بها على الفقراء ، وإذا كان القريب المذكور فقيرا محتاجا فلا مانع من دفعها إليه ، وإن جاء صاحبها وأمضى الصدقة فذاك ، وإلا لزمك دفعها إليه ويكون الأجر لك .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة