حكم البيع بالتقسيط مع الزيادة في الثمن

0 355

السؤال

يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقدا و تقسيطا؟فمثلا يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقدا مائة حنيه و ثمنها قسطا مائة وعشرون جنيها مثلا فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقدا للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم بيعها للزبون بمائة و عشرين جنيهاكما كان التاجر سيبيعها قسطا فهل هذا يعتبر أيضا من قبيل الربا المحرم ؟1-

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالصورة الأولى: لا حرج فيها، بشرط أن لا يتم البيع إلا بعد اتفاق الطرفين على إحدى الصفقتين: النقد أو التقسيط، منعا لحصول الجهالة بالثمن.
والصورة الثانية: جائزة أيضا، إذا قام هذا الشخص بشراء السلعة شراء صحيحا، ودخلت في ملكه، ثم يبيعها بعد ذلك لطالبها بما شاء كسابقه.والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات