حكم صرف العامل الزبائن لمحل آخر

0 150

السؤال

ما حكم شخص يعمل في محل لبيع الأثاث وهو يصلي ويقرأ القرآن، ولكن عندما يأتي زبون يقول له لا تشتري وأدلك على من يصنع هذه البضاعة وبثمن أقل وهو يتعامل مع البائع الآخر، وفتح محلا موازيا للذي يعمل فيه ويحول الزبائن من عند مشغله إلى المحل الآخر ويقول لمشغله إن السوق كاسدة ولا بيع ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب أن العامل المذكور يرتكب إثما عظيما، فإن ما يفعله يعد خيانة لصاحب المحل الذي يعمل عنده، والله تعالى يقول : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود {المائدة: 1 } وقال تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون {الأنفال: 27 } وصاحب المحل إنما تعاقد معه على أن يبيع في محله بالمعروف، وليس من المعروف أن يصرف الزبائن عن محله إلى محل آخر ، ثم يكذب قائلا إن السوق كاسدة فجمع العامل المذكور خيانة وكذبا وأكلا للمال بالباطل ، ولو أنه قرأ القرآن بتدبر لعلم أن ذلك كله حرام ، فالواجب عليه أن يتقي الله ويصدق في عمله ويستغفر الله تعالى من هذا الخلق السيء .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة