حكم تحريم الرجل امرأته إذا أخذت ميراث أبيها

0 251

السؤال

أقسم رجل بأنه لن يأخذ شيئا من ميراث زوجته من أبيها وأقسم أيضا أنها ستكون محرمه عليه إن هي أخذت شيئا من هذا الميراث ثم عاد إلى رشده مرة أخرى فهل لذلك كفارة أم أن زوجته تكون محرمة عليه إن أخذت من ميراث أبيها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:

المسألة الأولى: حلفه أن لا يأخذ من ميراث زوجته من أبيها, فإن حنث تلزمه كفارة يمين, وتراجع خصال الكفارة بالفتوى رقم:204، وهذا فيما إذا لم تكن للحالف نية أو سبب باعث على هذه اليمين فلا يحنث وراجع في هذا الفتوى رقم:  53941.

المسألة الثانية: حلف هذا الرجل بتحريم زوجته إن هي أخذت من ميراث أبيها. وقد اختلف العلماء في حكم تحريم الزوجة على أقوال: أرجحها أنه يرجع فيه إلى نيته كما سبق أن بيناها بالفتوى رقم:26876، فإذا تحقق الشرط المذكور وقع ما نواه وهذا كله فيما إذا كانت له نية, فإن لم تكن له نية وكان له سبب موجب لهذا الحلف ثم زال السبب فلا يحنث كما ذكرنا بالمسألة الأولى. وتراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم:  60280.

وننبه إلى بعض الأمور:

الأول:

أنه ينبغي للمسلم الحذر من جعل ألفاظ التحريم ونحوها سببا لحل الخلافات الزوجية لأن الغالب أن تكون عاقبة ذلك الندم.

الأمر الثاني:

أن ميراث المرأة من أبيها أحله الله تعالى لها فلا يجوز للزوج منعها من أخذه.

الامر الثالث:

أن الأولى في المسائل التي هي محل للنزاع أن لا يكتفي فيها بفتوى بل ينبغي مراجعة جهة الاختصاص بالنظر في مثلها كالمحاكم الشرعية.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة