ما يلزم من أراد التعجل في يومين وأدركه المساء

0 328

السؤال

إذا كان الحاج متعجلا ووصل متأخرا بعد المغرب إلى الجمرات ورمى علما بأن التأخر ناتج عن زحمة المرور وسوف يسافر فى اليوم التالى فهل عليه شىء ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فقد نص الفقهاء على أن من تعجل في يومين من أيام الرمي الثلاثة لزمه الخروج من (منى) ‏قبل غروب الشمس، وذلك ليصدق عليه أنه خرج في يومين، إذ لو أخر الخروج إلى ما ‏بعد الغروب لم يكن تعجل في يومين، لأن اليومين قد فاتا، وقد ورد عن عمر بن ‏الخطاب، وابنه عبد الله رضي الله عنهما: ( أنه إذا أدركه المساء فإنه يلزمه البقاء) نقله النووي في المجموع ‏عن عمر، ومالك في الموطأ عن عبد الله بن عمر.‏
فإن رمى بعد الغروب أو رمى قبله لكن خرج من منى بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ليلة ‏أخرى، وهي ليلة الثالث عشر من ذي الحجة، والرمي من الغد بعد الزوال، كاليومين ‏قبله. وعلى هذا نقول للسائل الكريم يجب عليك دم، وهو شاة تذبحها في مكة لفقراء ‏الحرم ( خاصة)، ويمكنك أن توكل من يذبح عنك في مكة. وذلك لتركك رمي ‏اليوم الثالث بعد أن وجب عليك لأنك لم تتعجل. أما ترك المبيت بمنى ليلة الثالث عشر ‏ففيه إطعام مسكين مدا من طعام.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة