حكم تحريم الزوجة لفترة محددة

0 239

السؤال

ما حكم المرأة التي يقول لها زوجها أنت محرمة علي حتى آخر الشهر، مع العلم بأنها باردة جنسيا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن ذكرنا حكم إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة وأنه يعتبر ظهارا تلزم به كفارة الظهار، كما في الفتوى رقم: 7438.

وسبق أيضا أن ذكرنا خلاف الفقهاء في الظهار المؤقت، وأن الراجح عندنا وقوعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27470.

وعلى هذ؛ا فيحرم على الزوج مس زوجته في هذه المدة حتى يكفر كفارة الظهار، وقد بينا كفارة الظهار في الفتوى رقم: 12075.

فإذا انقضى الشهر المذكور انحل ظهاره وحلت له امرأته دون كفارة, وذلك لأن التحريم كان لتلك الفترة فوجب أن ينقضي بانقضائها. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 22565، والفتوى رقم: 24650.

وننبه إلى الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ منعا للوقوع في الحرج، وحرصا على حسن العشرة وحصول الألفة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة