دفع صاحب الشركة المال لموظفي شركة لكي يشتروا بضاعته

0 194

السؤال

أنا صاحب شركة تجارية وأقوم في بعض الأحيان بدفع عمولات لموظفي الشركات الأخرى حتى يقوموا بالشراء من بضاعتي بعلم وبدون علم أصحاب تلك الشركات مع أنني لا أغش نهائيا في مواصفات البضاعة ويتم الشراء على هذا الأساس في جميع الحالات ؟
السؤال الثاني : في حال أنني استقطبت موظفا من شركة منافسة وكان هذا الموظف مهما جدا فهل هذا خطأ ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يظهر أن هذه العمولات التي تدفع لموظفي الشركات مقابل أن يشتروا من هذه الشركة تعتبر من قبيل الرشوة المحرمة فلا يجوز إعطاؤها أو أخذها، لما روى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي . رواه الترمذي وقال حسن صحيح، وفي رواية : والرائش . وهو الساعي بينهما.

ثم إن الموظف إذا كان بينه وبين الشركة عقد لم تنته مدته بعد، فلا يجوز له ترك العمل بها قبل نهاية أمد ذلك العقد إلا بإذن من أصحاب الشأن . ولا يجوز إغراؤه بترك العمل ولا مساعدته في ذلك.

وأما إن كان العقد بينه وبين الشركة منتهيا أو أذن له أصحاب الشأن فلا مانع من تركه العمل بها متى أراد.

ولا نرى حرجا على من عرض عرضا ليستقطبه أو مثله من العمال، غير أن المؤمن ينبغي أن يظل نصب عينيه دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة