الكنز.. تعريفه.. التصرف فيه

0 660

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم بداية أحييكم على هذه الخدمة المتميزة وأسأل الله أن يجعلها فى ميزان حسناتكم تفرحون بها يوم لقائهأمتلك قطعة أرض ولقد علمت أن بها كنزا أثريا فما حكمه وكيف أتصرف فيه علما بأن هذه الأرض ملك لأجدادي؟ رجاء الرد سريعا للأهمية وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
1/ فالكنز: هو ما دفنه أهل الإسلام، أو أهل الجاهلية.
والركاز: ما دفنه أهل الجاهلية خاصة.
والمراد بأهل الجاهلية: من كانوا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، سواء في ذلك من لا دين له منهم، ومن كان له دين كأهل الكتاب.
ويعرف دفين الجاهلية بوجوده في قبورهم أو خزائنهم أو قلاعهم، وبما يرى عليه من علاماتهم، كأسماء ملوكهم وصوهم وصور صلبهم، أو أصنامهم.
ويعرف دفين الإسلام بعلامات المسلمين، كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، أو اسم أحد الخلفاء، أو بكتابة آية من قرآن، وهكذا.
2/ ما دامت الأرض التي فيها الكنز ملكا لك ورثتها عن آبائك، فإن كان الكنز من دفين أهل الجاهلية: ففيه الخمس لا يأخذ منه من كان الكنز في أرضه شيئا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: "العجماء جبار، وفي الركاز الخمس" متفق عليه.
وتقسيم الخمس يكون كتقسيمه في الغنيمة، قال تعالى: (واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل) [الأنفال: 41].
والأربعة الأخماس الباقية يأخذها الورثة الذين ورثوا الأرض.
وأما إن كان من دفين أهل الإسلام فهو لقطة، واللقطة: كل مال معصوم معرض للضياع لا يعرف مالكه، والواجب فيه أن يعرف سنة، فإن وجد مالكه أو وارث مالكه -وإن علا- فهو له وإلا فليتمتع به من وجد في أرضه، ومتى وجد مالكه أو وارثه فهو أحق به، ولو بعد ردح من الزمن. دليل ذلك ما رواه الشيخان من حديث زيد بن خالد الجهني قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق؟ فقال: "اعرف وكاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه...". والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة