حكم ظهور قدم المرأة في الصلاة

0 328

السؤال

ما حكم تغطية قدم النساء في المذهب الشافعي؟جزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقدما المرأة الحرة لهما حالتان عند السادة الشافعية رحمهم الله:

الأولى: في الصلاة، وهما عورة في المعتمد والمشهور، وفي قول أو وجه أنهما ليسا بعورة كمذهب الحنفية -رحمهم الله- وصوبه المرداوي من الحنابلة.

قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: وعورة الحرة ما سوى الوجه والكفين ظهرهما وبطنهما من رؤوس الأصابع إلى الكوعين؛ لقوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها{النور: 31} قال ابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم: هو الوجه والكفان، وفي قول أو وجه أن باطن قدميها ليس بعورة. وقال المزني: ليس القدمان عورة.

الحالة الثانية: عند الأجانب وهما عورة، ويجب سترهما قولا واحدا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة