لجوء المضطر إلى الاقتراض بالربا

0 312

السؤال

في بعض الفتاوى" وجب التعامل مع البنك لاقتناء مسكن للضرورة" ما فتوى المذهب المالكي في هذا وهل هذه الآية تنطبق على ذلك (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم) الآية:145، سورة الأنعام ؟ مع التوفيق بفضل الله وشكرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ، أما بعد :

فإن التعامل بالربا حرام ومن كبائر الذنوب، وما كان كذلك فلا يحل للمسلم الإقدام عليه إلا أن يضطر إلى ذلك لقوله تعالى في حكم الأكل من الميتة : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه {البقرة: 173 } جاء في حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب من كتب المالكية في قوله : فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه.  والإجماع على إباحتها عند الضرورة ثم قال معلقا على قول صاحب المتن ( ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ) قال: وظاهر قوله ( لا بأس ) أن ترك الأكل أفضل وليس كذلك، بل هو واجب كما قال مالك لقوله تعالى : ولا تقتلوا أنفسكم {النساء: 29 } . اهـ .

وعليه، فلو وصل حال المسلم إلى حد إن لم يقترض بالفائدة لشراء منزل هلك أو قارب على الهلاك فإنه يقترض إن أمكنه ذلك، والاقتراض في حقه مباح، بل قد يجب .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى