حكم طلب الزوجة الطلاق لأجل النفقة

0 276

السؤال

أنا متزوج منذ 11 سنه أخذت البنت وهي في المتوسط وكانت مطلقة بسبب عدم الإنجاب وتم زواجي وتم العلاج في الأردن وتم إنجاب بنتي الأولى ومن ثم الثانية الحمد لله، وتم تخرج زوجتي من الكلية وبعد تخرجها تطالبني بالطلاق وذهبت إلى أهلها، ما هو الحل جزاكم الله خيرا، وما هو رأي الشرع تقول إني لا أعطيها مصروفا بعد كل هذه المدة ، أفيدوني ماذا يقول الشرع في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه يجب على الزوج أن ينفق على زوجته وأولاده مما أعطاه الله غير مبذر ولا مقتر، قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها {الطلاق: 7}.

فإذا كنت تقصر مع زوجتك في النفقة ولا تعطيها ما يكفيها فلها أن تسألك حقها في ذلك، وإن منعتها من ذلك فلها أن تسألك الطلاق، بل لها رفع أمرها إلى القاضي ليلزمك بذلك أو يسرحها منك. هذا إذا كانت صادقة فيما تدعي وكنت مقصرا معها حقا في النفقة لا تعطيها ما يكفيها وولدها بالمعروف. وأما إن كنت غير مقصر معها بل تعطيها حقها الواجب في ذلك؛ لكن ظروفك لا تسمح لك بتنفيذ جميع متطلباتها من الكماليات ونحوها فلا يجوز لها أن تسألك الطلاق فإنه من أسوأ الأمور عاقبة، وإنما يلجأ إليه إذا ساءت العشرة بين الزوج والزوجة وانعدمت إمكانية الاستمرار بينهما لسبب من الأسباب.

والمرأة التي تطلب من زوجها الطلاق من غير مسوغ تكون آثمة بذلك متعرضة لسخط الله ومقته، فقد روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. وروى ابن ماجه في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها طلاقها من غير كنهه فتجد ريح الجنة.

وننصحكما بالصبر وتجاوز الخلافات البسيطة لطول العشرة بينكما ولمصلحة الأولاد، ويبنبغي لك أن تجيبها إلى ما تسألك فتوسع عليها إن كان ذلك في مقدورك وطاقتك من غير إسراف ولا تقتير، وللفائدة انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 8622، 37998، 48166، 49823.  

وننصحك بكثرة الدعاء أن ترزقا المودة والرحمة والألفة، وأن يصلحها الله لك كما أصلح لزكرياء زوجه.

والله تعالى أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة