حكم الجمع بين الأختين لأب

0 235

السؤال

هل يجوز زواج بنتين من حفيد واحد الرجل له زوجتان كل منهما أنجبت بنتا هل يجوز زواج هاتين البنتين لرجل واحد؟
جزاكم الله ألف خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان البنتان أختين كما هو مصرح به فلا يجوز الجمع بينهما سواء كن شقيقتين أم أختين لأب أو لأم قال تعالى : حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما {النساء: 23 } .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة