هل يضمن من سرق منه المال المستأمن عليه

0 224

السؤال

ذهبت مع أحد رفقائي إلى شركة كي نبيعها الدولار ونأخذ مكانه عملة محلية وكان معنا وسيط بيننا وبين الشركة ورفيقى هو الذى أتى لي بالوسيط هذا وأجلسنا في غرفة مكتب وقال لنا أعطوني النقود فقال لي رفيقي أعطه النقود فأعطيته إياها وقبل أن أعطيها له قلت له أين العملة المقابلة فقال لي إنهم يجب أن يستلموا مني أولا فأعطيته إياها فذهب بها وبعدها عاد وأعطانا المبلغ وقال انتظروا قليلا فلم يطمئن قلبى للأمر فعلى الفور ومباشرة راجعت النقود فإذ بها ناقصة مبلغا كبيرا جدا من الدولارعلما أن المبلغ ليس لي إنما هو بصفة الأمانة ففعلت كل ما بوسعي أن الحق به ولكنه فر هاربا فحاوت الاتصال به فقال لي إنه لا يعرفني رافضا بذلك إعادة المبلغ لي فذهبت إلى الشرطة وأبلغتهم بما حصل وحررت له محضرا بالواقعة ولكن الشرطة لم تعد لي حقي وتهاونوا في ذلك لا أدرى لماذا هل لأنني غريب عن البلد الذى حدثت فيه الواقعة أم لماذا لا أعرف ولكني لجأت لكل الوسائل السلمية بما في ذلك الذهاب إلى السفارة التابعة لبلادى ولم أحصل على حقي وبعدها ذهب السارق إلى المحكمة وحكمت عليه بالبراءة وهو الآن طليق ولم يقتص منه ولم تعد لي أموالي وأنا الأن لا أعرف ماذا أفعل فأفيدوني أفادكم الله كيف يكون القصاص من مثل هذا السارق في ظل الجور الذى يحدث للمسلمين في هذه الأيام وضياع الحقوق بهذه الطرق علما أنني لا أستطيع وماذا في حال لم أستطع أن أعيد من المال المسروق علما أنه قد مر على هذه الحادثة ثلاث سنوات ولم يتب الفاعل منها ويعد لي المال واتضح لي بعد ذلك أنه يعيث في الأرض فسادا بسرقته أيضا أموالا كبيرة من أناس آخرين ؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فمن أخذ له مال بغير وجه حقه فله أن يسعى في تخليصه ورده بكل طريقة شرعية تمكنه، ولا يتعدى حدود الله في ذلك ، وفي مثل حال الأخ السائل الذي أخذ المال الذي بيده غصبا فبذل في استخلاصه من غاصبه الطرق المشروعة فلم يفلح ليس أمامه إلا الصبر والاحتساب ، وإن أمكنه أن يصل إلى مال الغاصب بطريقة أو بأخرى بعلمه أو بدون علمه فيأخذ منه قدر حقه فهذا جائز ، قال تعالى : وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به {النحل: 126 } وقال تعالى : وجزاء سيئة سيئة مثلها {الشورى: 40 } .

وننبه السائل إلى أن لا يسلك سبيلا يكون مفسدته أعظم من مصلحة رد المال ، وليعلم أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وأنه غير ضامن لهذه الأمانة التي لم يقصر في حفظها كما هو الظاهر من السؤال، فالأمين لا يضمن الأمانة إلا في حالتي التفريط أو التعدي .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة