0 420

السؤال

سؤالي هو : ما حكم الزنا لغير المتزوجة ؟ وهل يعتبر زنا احتكاك الأعضاء الجنسية ببظر المرأة دون الإيلاج ؟ واحتكاك العضو الذكري أيضا من الدبر ؟ وهل يكفر الشخص عن أفعاله وتنجلي ذنوبه بالزواج مع من ارتكب معه المحرمات هذه؟ وما حكم من فعلت هذا لاعتقادها أنه غير زنا وعند معرفة حكم الزنا تركته وتابت ؟ هل تذنب بنفس ذنب من كانت تعلم واستمرت على الحرام ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالزنا محرم مطلقا في حق المتزوجة وغير المتزوجة، وراجعي الفتوى رقم : 27534 ، ويطلق الزنا في الأصل على وطء الأجنبية في قبلها، ولكن قد يطلق على غير ذلك من اللمس والتقبيل ونحوهما مما ذكرت بالسؤال لكونها ذريعة إلى الوقوع في الزنا، وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم : 78887 ، وهذه الوسائل من الخطورة بمكان فلا يجوز التساهل في أمرها والوقوع فيها، ومن فعلها تجب عليه التوبة، ومجرد الزواج لا يعتبر مكفرا للذنوب إلا أن تصحبه نية صالحة كقصد العفاف فيكون حسنة قد يكفر الله تعالى بها تلك السيئات، وقد تكفر هذه الذنوب بغير ذلك من المكفرات.

وعلى كل حال فمن تاب تاب الله عليه، قال سبحانه: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى {طه: 82 } ولا ندري كيف يتصور الجهل بحرمة مثل هذه الأفعال ممن يعيش في بلاد المسلمين، ومع انتشار العلم وتوفر وسائله، ومن هنا ننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على تعلم العلم النافع ولا سيما علم الحلال والحرام، وأن يحرص على مصاحبة الأخيار ويحذر مرافقة الفجار .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة