لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره

0 282

السؤال

تزوجت منذ ثلاث سنوات وأنجبت طفلا عنده الآن سنتان ونصف ومنذ أول شهر زواج كنت في منزل أخي وحصلت مشكلة بيني وبين زوجي وثار لكرامته وقال لي أنت طالق وندم بعدها ونزل إلى المأذون وقال له المأذون قل رددت زوجتي إلى عصمتي، ومنذ فترة قصيرة حصلت مشكلة وقال لي أنت طالق وكنت أنا في أول فترة الحيض (كانت إفرازاتها ) وكنت توقفت عن الصلاة وذهبت إلى منزل أسرتي حتى نفصل في الموضوع ففوجئت به يقول لي إنه كان يجلس بينه وبين ربنا وكان يحدث ربنا وقال إني طالق منه وتلفظها بلسانه وأنا لم أكن أعلم أي شيء عن هذا الموضوع وهو قال إنه لم يقله لي خوفا من المشاكل وإنه لا يعرف هل هذه الطلقة وقعت أم لا. فأفيدوني ما هو الحل الآن هل هذه الطلقات جميعها وقعت أم توجد طلقات لم تقع ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان يقصد بقوله بينه وبين ربه أي في حال خلوته لكنه تلفظ بالطلاق وقال: زوجتي طالق فالطلاق واقع وتحسب عليه طلقة ولو لم يحدث بذلك أحدا، ففي الحديث: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم . متفق عليه . وهو قد تكلم بلفظ الطلاق على سبيل التنجيز كما ذكر، وقد قال صلى الله عليه وسلم : ثلاث جدهن جد وهزلهن جد : الطلاق والعتاق والرجعة . رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، وكون الطلاق صادف بداية الحيض ونزول الدم فإن ذلك لا يمنع وقوعه عند الجمهور كما بينا في الفتوى رقم: 23636.

وعليه.. فإن هذا الزوج قد طلق زوجته ثلاث طلقات -كما فهمنا من السؤال- فبانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا على مذهب الجمهور القائلين بوقوع الطلاق في الحيض؛ كما بيناه في الفتاوى المحال عليها .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة