مسائل وأحكام في شأن الإجهاض

0 165

السؤال

أنا كان قد كتب كتابي على شخص أحبه كثيرا وحملت منه في هذه الفترة وأمه صممت أن لا يتم زواجنا ولكن أتخلص من الحمل وأنا وزوجي رفضنا كثيرا ولكنها مصرة على رأيها وقالت لا يوجد إمكانيات لإتمام الزواج الآن وقالت إذا لم تتخلصي من الحمل لا يكون ابني ولا أعرفه وهددتني أيضا أنها في يوم من الأيام سوف تزوجه من غيري ومع الضغط الشديد تخلصت من الحمل وبعدها بسنة تزوجنا والآن متزوجة منذ عام وأربعة شهور ولم أنجب هل هذا عقاب من ربنا، ولكن أنا استغفرته كثيرا لأني ليس لي ذنب بل كنت مجبرة عليه، والله العظيم ليس بيدي، أود الإجابة على سؤالي، وهل ربنا سيسامحني أم لا ؟
وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكرنا في الفتوى رقم: 44731،  أقوال أهل العلم في حكم الإجهاض مفصلا بغاية الوضوح، فتراجع الفتوى .

وننبه إلى أن الإجهاض إذا تم بعد أن مضى على الجنين (120) يوما، وهي المدة التي ينفخ فيها الروح، فهو حرام بالإجماع، ولا يجوز الإقدام عليه، ومن أقدم عليه لزمه أمور ثلاثة:

الأول: التوبة إلى الله تعالى.

الثاني: الدية وهي غرة، والغرة هي عبد أو أمة يبلغ مقدار قيمتها عشر دية أمه. وهذا إذا انفصل ميتا. و أما إذا انفصل حيا فمات ففيه الدية كاملة.

الثالث: الكفارة، وقد اتفق الفقهاء على أن الجنين إذا انفصل حيا فمات أن على قاتله الكفارة.

واختلفوا هل في انفصاله ميتا كفارة أم لا ؟ فذهب الشافعية والحنابلة إلى وجوب الكفارة وهو الأقرب، وذهب الحنفية والمالكية إلى عدم الوجوب، وكل هذا مذكور في الفتوى رقم: 28671.

وأما قولك بأن الإجهاض تم غصبا عنك بسبب تهديد أم زوجك لك بما ذكر فليس بصحيح، لأن الإكراه مهما بلغ لا يجيز لك الاعتداء على الجنين بإزهاق نفسه.

وأما إذا تم الإجهاض قبل نفخ الروح ففيه التفصيل المذكور في الفتوى رقم: 74525.

وعليك بالتوبة فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ومن التوبة فعل ما يلزمك من دية وكفارة، ولا يلزم أن يكون تأخر الإنجاب عقوبة بسبب ما بدر منكم، فقد يكون عقوبة وقد لا يكون.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة