السنة في تقسيم الأضحية

0 563

السؤال

أنا متزوج وعندي بيتي مستقل عن والدي قد قسمت الأضحية إلى ثلاثة أجزاء تصدقت بالثلث وأعطيت لوالدي الثلث وأخذت أنا الثلث، مع العلم أن والدي ليسا بأغنياء ولا فقراء بل هما متوسطان بين ذلك وذاك.
فهل يجوز ما فعلته بالأضحية؟
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد استحب جماعة من الفقهاء تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أقسام.

قال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله: يأكل هو الثلث، ويطعم من أراد الثلث، ويتصدق على المساكين بالثلث. وبعض الفقهاء قال: تجعل نصفين: يأكل نصفا، ويتصدق بنصف.

 قال ابن قدامة: ولنا ما روي عن ابن عباس في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث، رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف، وقال: حديث حسن.

وعليه فما فعلته صحيح ولله الحمد.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة