إعادة الفريضة جماعة تصدقاً على غيره

0 358

السؤال

سؤالي هو: إذا صليت الفجر وزوجي لم يستقظ إلا بعد الصلاة بربع ساعة فصليت أنا وزوجي . هوصلى الفرض وأنا صليت نافلة معه . فهل هذا جائز، وفيه حديث: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معناه : "من يتصدق على هذا" . وزادكم الله علما و تقى

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن قيامك بإعادة الصلاة مع زوجك مرة أخرى لإدارك ثواب الجماعة أمر حسن إن شاء ‏الله. لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجلا ‏دخل المسجد وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه، فقال رسول الله صلى ‏الله عليه وسلم: " من يتصدق على هذا فيصلي معه؟" فقام رجل من القوم فصلى معه. ‏
وروى أبو داود وغيره عن يزيد بن الأسود أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏وهو شاب، فلما صلى إذا رجلان لم يصليا في ناحية المسجد، فدعا بهما فجيء بهما ترعد ‏فرائصهما، فقال: " ما منعكما أن تصليا معنا؟" قالا: قد صلينا في رحالنا، فقال " لا ‏تفعلوا، إذا صلى أحدكم في رحله ثم أدرك الإمام لم يصل فليصل معه، فإنها نافلة". ‏
والأولى أن لا تصلي بمفردك أولا، وأن تصليا معا إذا لم يتمكن الزوج من الذهاب إلى ‏المسجد لعذر معتبر شرعا، فإن تمكن من الذهاب ولم يذهب فإنه آثم على الراجح من ‏أقوال أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في ‏التخلف عن صلاة الجماعة بغير عذر، بل لم يعتبر ما يظنه بعض الناس عذرا ولذا لما جاءه ‏الأعمى وقال له أتأذن لي أن أصلي في بيتي فقال الرسول صلى الله عليه وسلم" أتسمع ‏النداء؟ قال نعم. قال: فأجب. لا أجد لك رخصة" رواه مسلم.
وقال صلى الله عليه ‏وسلم: " لقد هممت أن آمر بحطب ليحتطب، ثم آمر بالصلاة فتقام، ثم أخالف إلى أقوام ‏لا يشهدون الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم" رواه البخاري ومسلم،
وفي مسند أحمد زيادة " ‏لولا ما في البيوت من النساء والذرية" فهم الرسول صلى الله عليه وسلم بإحراق البيت ‏على المتخلف عن الصلاة دليل على أن الرجل يجب عليه حضور الجماعة وجوبا مؤكدا، ‏فقد نص العلماء على أن الفعل إن أدى تركه إلى التعزير من الشارع فإن ذلك كاف في ‏الدلالة على كونه واجبا.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة