تجب الزكاة في الأرض التي اقتنيت للتجارة

0 173

السؤال

اشتريت قطعة أرض بغرض استثمار طويل الأجل أي أنني مسافر بدولة عربية وبدلا من أن أضع فلوسي بالبنوك فضلت أن أشتري أرضا ولما أنزل نهائيا أبيعها وأشتغل في التجارة بهذا المبلغ ولكن كان معي شركاء وبعد سنة ونصف السنة بعتها لرغبة الشريك والحمد لله ربحنا فيها مبلغا معينا السئوال هل هذا المبلغ علية زكاة أم ليس علية زكاة .
أفيدونا وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت تلك الأرض قد اشتريت بنية التجارة فالواجب عليك أنت وشركاؤك زكاة قيمتها كل سنة، بشرط أن يحول الحول على الثمن الذي دفعه كل واحد، وأن تكون قيمة حصته من الأرض نصابا وحدها أو بما يضم إليها مما يملك من نقود أو عروض تجارية. وراجع الفتوى رقم: 45385، والفتوى رقم: 25132.

وعليه، فأخرجوا الزكاة من المبلغ المذكور إذا كان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية، والنصاب من الأوراق النقدية الحالية، والقدر الواجب إخراجه تقدم بيانهما في الفتوى رقم: 2055.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة