حكم عمل المرأة في مجال تنظيم الأسرة

0 368

السؤال

أعمل طبيبة نساء في مجال تنظيم الأسرةوسؤالى هو: ما الحكم في طبيعة العمل فى هذا المجال؟ وما حكم العائد المادي منه؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإن صحة عمل الطبيبة في مجال تنظيم الأسرة تتوقف على نوع عملها، فإن كان عملها في ‏حيز منع الحمل نهائيا، أو منعه خوف فقر، أو عدم استطاعة تربية الأطفال، أو في أي باب ‏لا يضر بصحة الأم فعملها لا يجوز، سواء كان عملها بوصف دواء، أو إجراء عملية ‏صغيرة أم كبيرة، أو بإعطاء استشارة طبية، لأن الإسلام جاء بإكثار النسل لا بتقليله، فقد ‏روى أبو داود والنسائي من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال… قال صلى الله ‏عليه وسلم: " تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم." وروى نحوه أحمد من حديث أنس ‏بن مالك. وقد منع الفقهاء التعقيم ( منع الحمل النهائي) ومن ذلك ما نقله البجيرمي عن ‏فقهاء الشافعية قولهم: ( يحرم استعمال ما يقطع الحبل من أصله). ويستوي في ذلك قطع ‏الإنجاب بعد أن كان، أو منع الحمل ابتداء قبل الإنجاب.‏
وإن كان عمل الطبيبة النسائية في مجال الإجهاض فهو غير جائز أيضا، إلا إذا كان ‏الإجهاض حفاظا على حياة الأم أو بعض أعضائها. لأن الإجهاض قتل نفس كتب الله أن ‏تخلق، جاء في كتاب الشرح الكبير للدردير من المالكية قوله: ( ولا يجوز إخراج المني ‏المتكون في الرحم ولو قبل الأربعين يوما، وإذا نفخت فيه الروح حرم إجماعا)، وجاء في ‏كتاب شرح الخرشي ما نصه: ( لا يجوز للمرأة أن تفعل ما يسقط ما في بطنها من الجنين، ‏وكذا لا يجوز للزوج فعل ذلك ولو قبل الأربعين …).
وأما إن كان عمل الطبيبة في مجال ‏المحافظة على صحة المرأة والأطفال والمساعدة في تنشئة الطفل سليما فهو عمل محمود، ‏والأجر الذي تأخذه الطبيبة على عملها هذا حلال طيب، وقد أفتى بنحو ما ذكرنا من ‏حرمة تحديد النسل ومنع الحمل، وفعل ما يعين عليه المجمع الفقهي الإسلامي، واللجنة ‏الدائمة، ومجلس هيئة كبار العلماء كما سبق في الفتاوى رقم 636 ، 4039
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات