هل يسوغ للمدير أن يعفي الموظف المريض من بعض الدوام

0 301

السؤال

موظف حكومي سمحت له جهة العمل العليا بالدوام يومين في الأسبوع لإصابته بمرض مزمن ومديره المباشر أعفاه من أي عمل فيذهب للتوقيع ويجلس بعض الوقت ثم يغادر العمل رغم أن الجهة العليا حددت له مقدارا معينا من العمل فما حكم الراتب الذي يأخذه ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان مديره المباشر سيتولى عنه القيام بذلك العمل الذي أسندته إليه جهة العمل العليا من غير أن يكون في ذلك ظلم لشخص آخر - كأن يلزم المدير أحد الموظفين بذلك العمل من غير رضا - فلا حرج في ذلك، والراتب الذي يأخذه حلال عليه.
أما إن ترتب على ذلك تضييع للعمل، أو إلزام شخص آخر به من غير رضاه، فلا يجوز له ذلك.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة