الأرملة كغيرها في حرمة التعامل بالربا

0 301

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيميوجد رأى يقول إن الفوائد من شهادات الاستثمار أو الودائع في البنوك يشوبها الحرام ولقد سمعت مؤخرا أنه يجوز للأرملة التى لا عائل لها ولا ولد ولا إخوة أن تتعامل مع هذه المعاملات فى البنوك دون أى شبهه.. فما رأى الدين فى ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله وأثابكم عنا كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فالفوائد المستفادة من شهادات الاستثمار والودائع، المودعة في البنوك الربوية حرام لا ‏شك في ذلك. وهذا الحكم لا فرق فيه بين الأرملة التي لا عائل لها، ولا ولد، ولا ‏إخوة، وبين غيرها، فلا يجوز لها التعامل مع البنوك الربوية استثمارا أو إيداعا، إلا إذا ‏كانت مضطرة لذلك وانطبقت عليها حدود الضرورة التي تبيح المحظور. وقد سبق ‏جواب مفصل بخصوص ذلك نحيلك عليه رغبة في عدم التكرار وهو برقم 6501
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات