المال البالغ نصابا بنفسه أو بما ينضم إليه تجب فيه الزكاة

0 333

السؤال

أودعت في البنك مبلغا وقدره 2000 درهما ومضىعلى إيداعه سنة ونصف السنة تقريبا لكن لا أذكر في أي شهر تم الإيداع ، فهل هناك زكاة على هذا المبلغ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإذا كنت قد وضعت هذا المبلغ في بنك ربوي فإن الزكاة تجب في رأس المال، أما ‏الأرباح ( الفوائد الربوية ) فهي مال خبيث يجب التخلص منه بإعطائه للفقراء أو ‏وضعه في مصالح المسلمين العامة كإصلاح الطرق، وبناء المستشفيات…إلخ هذا مع ‏أن الواجب إخراج المال من هذا البنك ووضعه في بنك إسلامي غير ربوي. وإذا ‏كنت قد وضعته في بنك إسلامي فالزكاة تجب على المبلغ كاملا ( رأس المال مع ربحه) ‏إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول. أما كونك لا تذكر الشهر الذي أودعت فيه المبلغ ‏فيمكنك معرفته عن طريق طلب كشف حساب من البنك، أو بحساب ذلك بما يغلب ‏على الظن. وبعد ذلك يلزمك دفع زكاة مالك، علما بأن الحول يبدأ من وقت ملك النصاب، لا من وقت الإيداع في البنك والنصاب هو ما يعادل الأقل من قيمة ‏‏85 جراما من الذهب، أو قيمة 595جراما من الفضة، فإن وصل إليها المبلغ المذكور بنفسه أو بما ينضم إليه من مالك ‏الآخر وجبت فيه الزكاة، وإلا فلا تجب فيه.‏
والله أعلم.‏

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة