لا حرج على الزوجة إذا رضي زوجها بامتناعها عن المعاشرة

0 243

السؤال

أنا أعلم أنه لا يجوز رفض أو منع الزوج من حقه من معاشرة زوجته إذا طلبها لذلك حيث قرأت في إحدى فتاواكم إذا نام وهو غاضب لرفض الزوجة تلعنها الملائكة حتى الصباح ،
1-ولكن سؤالي في حال رفض الزوجة ولكن الزوج متقبل هذا الرفض ولم يغضب منها هل أيضا تأثم إذا لم تلب طلبه ؟
2-وإذا كانت الزوجة حاملا وفي الطب أن هناك زوجات تقل رغباتهن الجنسية عند الحمل فهل تأثم بالرفض وتأجيل ذلك ليوم آخر كأن يسأل الزوج زوجته بأن تلبي حاجته ولكن باختيارها إذا رغبت بذلك مراعاة لنفسيتها؟
جزاكم الله الثواب والخير دائما.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهذا لا يسمى رفضا، لأن الزوج قد علق الأمر برغبة زوجته، والرفض المنهي عنه الذي تعاقب عليه المرأة هو ما توفر فيه وصفان:

الأول: أن يطلب الرجل حاجته منها ويظهر منه عدم رضاه بامتناعها.

الثاني: أن لا يكون لها عذر في الامتناع.

فإذا رضي الزوج بامتناعها، أو كان لها عذر في الامتناع كمرض لا يمكن معه أن تمكنه من نفسها، أو يمكن ولكن بمشقة بالغة ففي هذه الحالات لا إثم عليها. وكل هذا قد سبق تفصيله في فتاوى كثيرة ومنها الفتوى رقم:14121 ، والفتوى رقم: 42469.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة