0 305

السؤال

رجل متزوج من امرأتين لكل منهما ثلاثة أولاد توفي الرجل وله ولد من إحدى زوجاته فقد منذ عشر سنوات وهو ليس متزوج هل نبقي له حصة من الميراث؟ جزاكم لله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي الموسوعة الفقهية :  تعددت أقول الفقهاء فيمن مات وفي ورثته مفقود، فمذهب الإمام أحمد وأكثر الفقهاء أنه يعطى كل وارث من ورثته نصيبه المتيقن ، ويوقف الباقي حتى يتبين أمره، أو تمضي مدة الانتظار، وذلك إذا كان وجود المفقود ينقص أنصبة الورثة الآخرين فإن كان يحجبهم حجب حرمان فلا يعطى أحد منهم شيئا من التركة بل توقف كلها حتى يتبين موته أو حياته.

كما أن الفقهاء اختلفوا أيضا في المدة التي يحكم فيها بموت المفقود، والراجح أن هذا يختلف باختلاف الأحوال والبلدان، ويرجع إلى اجتهاد القاضي، ولكن من حيث الأصل فإنه يوقف للمفقود نصيبه من الميراث حتى ينقطع الرجاء منه، أو يحكم بموته فيحكم بمقتضى ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة