لا حرج في الزواج من الزاني التائب

0 271

السؤال

اكتشفت مؤخرا أن خطيبي والذي أعرفه منذ 9 سنوات كان يخونني مع امرأة أخرى ويقوم معها بالفاحشة الكبرى من حوالي سنة وأنا لا أعرف والآن أريد حكم الشرع عن فعله بي هل تعتبر مثل الخيانة الزوجية أم ماذا ؟ وماذا عن شقته التي كان يأتي بهذه المرأة بها هل أرفض أعيش فيها هل بركة الشقة ضاعت بارتكاب المعصية بها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
 

فننبهك أيتها الأخت الكريمة إلى أمور:

الأول: أن هذا الرجل أجنبي عنك، لا يربطك به أي علاقة شرعية، فلا يجوز لك الحديث معه، ولا الخلوة به، ولا أن تمكنيه من النظر إليك فضلا عما هو فوق ذلك، وهذا أمر واضح جدا، فالخطوبة إنما هي مجرد وعد بالزواج، ولا يترتب عليها شيء من أمور الزواج، وسبق بيان ذلك في فتاوى كثيرة جدا، منها الفتوى رقم : 8156.

ثانيا: أن الزنا -والعياذ بالله- معصية عظمى، وكبيرة من كبائر الذنوب الموبقات، ولا فرق من حيث الحرمة بين أن يكون المقترف له متزوجا أو خاطبا أو لا؛ لكن عقاب المتزوج أشد. قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا {الإسراء:32} ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم  في الرؤيا التي رأها، - ورؤيا الأنبياء حق- بأنه رأى في النار: ثقب مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع، يتوقد تحته نارا، فإذا اقترب ارتفعوا، حتى كادوا أن يخرجوا، فإذا خمدت رجعوا فيها، وفيها رجال ونساء عراة، فقلت: من هذا ؟ ..فقال له الملك: والذي رأيته في الثقب فهم الزناة ... إلخ  ، وإذا تاب هذا الرجل وأناب إلى الله جل جلاله فلا مانع من الزواج به، ولا مانع من الإقامة في نفس الشقة التي كان قد عصى الله فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة