حكم الإخبار بالذنب للمصلحة

0 181

السؤال

هل يجوز الجهر للطبيب مثلا بذنب كان الإنسان يفعله إذا كان ذلك قد يفيد في تشخيص والمساعدة في الشفاء بفضل الله من أمراض متعلقة بهذا الذنب أم أن ذلك من المجاهرة المنهي عنها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان حكم المجاهرة بالمعاصي والإخبار بها، وأن ذلك لا يجوز إن كان لغير قصد المصلحة، وذلك في الفتوى :60031.

فإذا كان الإخبار تترتب عليه مصلحة فليس من المجاهرة المنهي عنها شرعا؛ كما نص على ذلك أهل العلم.

ولذلك فإذا كان إخبار الطبيب بالذنب يساعد على تشخيص المرض أو علاجه فلا مانع منه لما يترتب عليه من المصلحة، ولكن يقتصر على ما تدعو الحاجة إلى ذكره. وسبق بيان ذلك وأقوال أهل العلم فيه في الفتوى: 7518.

 والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة