استئذان الزوج غير المسافر في صوم التطوع

0 238

السؤال

هل يجوز أن أصوم من دون إذن زوجي اذا كان يذهب من الفجر الى المغرب وأحيانا قبل ذلك بساعة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تصوم تطوعا وزوجها غير مسافر إلا بإذنه؛ لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه.... ومعنى الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم غير الفريضة وزوجها شاهد أي مقيم في البلد غير مسافر.

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن معين , وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابنا , وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام , وحقه فيه واجب على الفور فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي , فإن قيل: فينبغي أن يجوز لها الصوم بغير إذنه , فإن أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ويفسد صومها , فالجواب: أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة ; لأنه يهاب انتهاك الصوم بالإفساد , وقوله صلى الله عليه وسلم: وزوجها شاهد أي مقيم في البلد , أما إذا كان مسافرا فلها الصوم ; لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه .

وعليه؛ فلا بد من استئذان الزوج في صوم التطوع ما دام غير مسافر.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة