عودة أم الزوجة فيما وهبته لزوج ابنتها

0 147

السؤال

أخي الشيخ أنا سألت قبل ذلك أن أم زوجتي أعطتني مبلغا بعد كتب الكتاب على ابنتها ولم أدخل بها وحدثت مشاكل والآن هي رافعة ضدي دعوى طلاق وأنا رافع دعوى طاعة وهي الآن تطلب مني المبلغ الذي أعطته لي قبل ذلك وكان على سبيل المساعدة وطلبته من أهلي، فهل يجوز رده؟ وجزاكم الله خيرا وأنا آسف للتكرار ولكن لكي يطمئن قلبي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت أم زوجتك أعطتك هذا المبلغ هبة فلا يجوز لها الرجوع عن هبتها ومطالبتك برد المبلغ، لحديث: العائد في هبته كالعائد في قيئه. رواه البخاري. وبوب له باب (لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته).

ولا علاقة لأمر الطلاق بهذا، فلا يلزمك رد ما وهبته لك سواء أمسكت ابنتها أو طلقتها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة