حكم طباعة الصور الفوتوغرافية

0 311

السؤال

أنا أعمل في مركز كمبيوتر وإنترنت وقد من الله علينا بالهداية وعلى صاحب هذا المركز وأصبح هدفنا أن يكون مصدر رزقنا حلالا وصافيا من الحرام وأن يتميز هذا المركز بطابعه الإسلامي العلمي البعيد عما يغضب الله ويهدر الوقت سدى وأن يساهم في نهضة الأمة ونطور كل يوم ما نستطيع من التدابير لهذا الأمر.... السؤال هو: لقد عرضت لدينا قضية طباعة الصور وأنا لا أتكلم عن صور المغنيين أو الفاحشة أو ما إلى ذلك وإنما أتكلم عن الصور العائلية التي تتبادل بين أفراد العائلة عبر الإنترنت ويود أصحابها طباعتها، ولقد بحثت في موقعكم عن الفتاوى بهذا الخصوص ولم أستطع تحديد طلبي منها فلا تحولوني إلى فتاوي سابقة، وأرجو أن تجيبوني عن سؤالي شخصيا، ما هي الحالات التي تجوز لنا طباعة الصور الشخصية عدا المطلبات الحكومية وكلنا ثقة بأنكم سوف تقودونا لما يرضي الله بوسطية أرادها الله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكم طباعة الصور الفوتوغرافية التي تتبادل بين أفراد العائلة عبر الإنترنت أو غيره ينبغي أن يبنى على حكم التصوير الفوتغرافي لذوات الأرواح، لأنه فرع عنه، والتصوير الفوتوغرافي لذوات الأرواح قد اختلف في حكمه أهل العلم، فمنهم من حرمه إلحاقا له بالتصوير المحرم، نظرا إلى دخوله في عموم مسمى التصوير الذي دلت الأدلة الصحيحة على تحريمه، ومنهم من أباحه نظرا إلى كونه ليس تصويرا بالمعنى الذي كان معروفا في عهد التشريع، فلم يكن مضاهاة لخلق الله، وإنما هو حبس لظل عين ما خلق الله تعالى.

ولكن مضاهاة خلق الله ليست هي العلة الوحيدة لتحريم التصوير، وإنما هنالك أمور أخرى يذكرها المانعون عللا للتحريم، منها: أن التصوير وسيلة للتعلق بأصحاب تلك الصور والغلو فيهم، ومنها: أن تصوير ذوات الأرواح فيه تشبه بالكافرين الذين يصورونها ويقتنونها ويعبدونها من دون الله تعالى، ومنها: أن الصور مانعة من دخول الملائكة، ومنها غير ذلك من العلل الكثيرة.

وعليه؛ فالذي ننصح به هو تجنب طباعة الصور التي لا تدعو الحاجة إليها خروجا من الخلاف، واستبراء للدين، وبعدا عما يريب، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. كما في المسند والسنن. مع أننا لا نستيطع الجزم بالتحريم لما علمته من الخلاف في المسألة بين أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة