العاجز عن الكفارة بالمال أو الكسوة

0 218

السؤال

أنا التي أجبت عليها في السؤال حيث أجبرتني أمي على أن أحلف على شيء معين ثم رجعت إليه، لكن سؤالي يتعلق بكفارة القسم، فالشروط الثلاثة بأن أكسوعشرة فقراء او أطعم عشرة فقراء أو صيام ثلاثة أيام، لكن الآن أنا لا أشتغل لأني طالبة وليس لدى المال الكافي، فهل يمكن أن آخذ من مال أبي و أمي و لهذا يكون خطأ، أو أصوم ثلاثة أيام كفارة عن هذا اليمين، فما الحل المناسب لي ؟أرجو الرد عليه. و جزاكم الله كل الخير

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الله تعالى قال عن كفارة اليمين:  فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم {المائدة: 89}.

فعند العجز عن الثلاثة الأولى ينتقل إلى التكفير بصوم ثلاثة أيام، ومن لا يملك مالا يكفر به فليس له أن يأخذ من مال أبيه أو أمه أو غيرهما بغير رضاهم ليكفر، بل ينتقل في هذه الحالة إلى صوم ثلاثة أيام.

أما إذا أعطاه أبوه أو أمه أو غيرهما ما يكفر به فذلك يجزئه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة