حكم ما يأخذه الموظفون من مال غير راتبهم بموافقة المدير

0 246

السؤال

أرجو الرد على سؤالي هذا وأنا لا أعلم إذا كنت سأعيش لغد، أنا كنت أعمل في إحدى الجامعات الأهلية وكنا عند تسجيل الطلاب الجدد نعمل استمارة تسجيل للطلاب والرسوم المتحصلة من الطلاب كنا نوزعها فيما بيننا من مكتب التسجيل والحسابات وبموافقة مدير الجامعة المفوض ماليا وإداريا من قبل أصحاب الجامعة، علما بأنه لم يكن يأخذ منها وكانت هذه المبالغ تصرف كحوافز لنا دون أن تظهر في الحسابات وأيضا في إحدى المرات وعند إقفال السنة المالية ظهرت زيادة في الصندوق ما يعادل 1000 دولار وبعد المراجعة قمت باقتسامها مع المدير المالي والمحاسب علما بأنني في فتره سابقه كان قد ظهر عندي عجز 500 دولار وقمت بسداده عند تسليم الصندوق لموظف آخر فأجيبوني؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبالنسبة للأموال التي أخذتموها بعلم مدير الجامعة والتي لم تظهر في حسابات الجامعة، فهذه ينظر في جواز أخذها من عدمه إلى الصلاحيات التي أعطيت لمدير الجامعة من قبل أصحاب الجامعة، وهذه الصلاحيات لا تخفى على مثل السائل، وبالتالي إذا كان مدير الجامعة مفوضا حقا في التصرف بهذه الأموال وتوزيعها على الموظفين فلا حرج عليكم في أخذها، وإن كان الواقع على خلاف ذلك فيجب إرجاع هذه الأموال إلى حساب الجامعة لأنها أخذت بوجه باطل، والله تعالى يقول: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل  {البقرة:188}، مع التوبة إلى الله عز وجل والعزم على عدم العود لمثل هذا.

أما عن حكم الزيادة التي تظهر عند المحاسب أو أمين الخزانة ونحوهما فهذه سبق الحديث عنها في الفتوى رقم: 50322 فتراجع. وعند وجود عجز فإن المحاسب وأمين الخزانة لا يضمن ما لم يفرط أو يتعدى كسائر الأمناء، وإن ضمن بغير حق لم يكن له أن يعود بما أخذ منه على أموال الآخرين كما مر بيانه في الفتوى المحال عليه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات