ليس لمن باع شيئاً لشخص أن يبيعه لغيره مرة أخرى

0 218

السؤال

لي صديق في مقام أخي له منزل عرض للبيع بسعر معين ونظرا لقربي منه وبعد انتظار لبيع هذا البيت وهو ملك لهذه الأسرة مما تركه والدهم المرحوم لهم بموافقتهم قمنا بالموافقة ببيعه على شخص ما وكانت موافقة شفوية ولم يتم توقيع أي اتفاق كتابي أو دفع أي عربون مقدما وبعدها بفترة عاد الشخص السابق وقد وافق على سعر أعلى دون علمه بأننا قد وافقنا على بيعة لشخص آخر، السؤال: هل يجوز نقض البيعة السابقة بسبب تأخرة في الوفاء نظرا لسعيه في استخراج بدل فاقد لأوراق البيت وقد أخذ وقتا طويلا أكثر من 3 أشهر وأيضا تمت الموافقة على البيع بعد إلحاح واتصالات متكررة من هذا الزبون حينها وضغطه بالشراء بسعر متدني، فأفيدونا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان بقية مالكي البيت المذكور من الأسرة قد وكلوا صديقك في بيعه وقام ببيعه على الشخص المذكور بيعا حقيقيا ولم يبق إلا أن يدفع له الثمن فليس له الرجوع إذا كانا قد تفرقا بأبدانهما عن مجلس العقد؛ لما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا. سواء تم توثيق هذا البيع في الجهات المختصة أو لا، لأن التوثيق ليس من شروط البيع ولا أركانه، وليس لمن باع شيئا لشخص أن يبيعه لغيره مرة أخرى، لأنه يكون قد باع ما لا يملكه، وقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: لا تبع ما ليس عندك. أي لا تبع ما لا تملك.

وأما إن كان ما جرى بينهما مجرد اتفاق على الثمن ووعد بالبيع عند توفر الثمن للمشتري فلا ينبغي لصاحبك خلف الوعد، ولكن لو باعه من غيره فالبيع صحيح، ولا لوم عليه إذا تأخر مريد الشراء عنه واحتاج صاحبك إلى البيع.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة