حكم العمل في مجال السياحة

0 437

السؤال

ما حكم العمل في مجال السياحة عموما خصوصا إذا كان العمل في قرية سياحية بها شرب خمر و عاريات و ما حكم المال المكتسب من هذا العمل ؟ جزاكم الله خير على إفادتنا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان العمل في مجال السياحة يشمل دلالة السياح على أماكن شرب الخمر واللهو الماجن، وما حرم الله تعالى، فلا يجوز للمسلم أن يعمل في هذا المجال، لقوله تعالى: (ولا تعاونوا على الأثم والعدوان) [المائدة:2].
ولما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا".
ولو كان السائح غير مسلم، فلا يجوز للمسلم أن يدله على مكان يعصى فيه الله تعالى.
وإذا كان ذلك كذلك، كان الراتب الذي يتقاضاه عن هذا العمل غير مباح، وعلى المسلم أن يبحث عن عمل لا يكون فيه سببا في معصية أحد لله.
وإذا لم يكن عمله في إرشاد السياح ودلالتهم إلى الأماكن، لكنه لا ينفك عن رؤية العاريات، وشراب الخمور، فلا يجوز له البقاء في هذا المكان الذي قد يكون سببا في انحرافه، ووقوعه في ما حرم الله تعالى من النظر إلى النساء، وما هو أعظم من ذلك، وليعلم هذا السائل أن السلامة في الدين لا يعدلها شيء، وأن من رتع حول الحمى أوشك أن يواقعه، وأن المؤمن يفر من أماكن الفتن، ويستعيذ بالله منها.
ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى