الخلو في شقة الزوجية المؤجرة على من يجب

0 228

السؤال

أنا زوجة ولي طفلان نقيم في شقة إيجار تم دفع الخلو 25 ألف مناصفة بيني وبين زوجي وتم كتابة عقد الشقة باسمه وفى المقابل حرر لي إيصال أمانة بما دفعته، لكن أصحابه خوفوه أني يمكن أن أشكوه في أي وقت ولأني حاضنة فلو حصل لا قدر الله طلاق سوف تصبح الشقة من حقي العيش فيها حتى لو كانت باسمه، المهم بعد مشكلة من المشكلات العادية التي كانت تحدث بيننا قال لي لوعايزة اكتبلك عقد الشقة بإسمك أنا معنديش مانع المهم ذهبنا لصاحب المنزل وتم تغيير العقد باسمي وأخذ إيصال الأمانة وقطعه وبعد حوالي سنة من تغير العقد بدأ يطالبني بما دفعه في خلو الشقة ويتهمني أني أنا أخذت ما ليس لي وأنه لو حصل طلاق لا قدر الله يكون المبلغ في ذمتي هو طلقني مرتين بدون ورق رسمي لكن فيه شهود، السؤال هو: هل لو طلقني الثالثة يكون من حقه نصف الخلو المدفوع ويكون هذا المبلغ دينا علي يجب الوفاء به، أنا أخشى الله تعالى ولا أريد أن أظلمه أو أظلم نفسي فأرجو الرد؟ جزاكم الله خيرا.. وجعله في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجواب هذا السؤال يعتمد على حكم إجارة هذه الشقة، فإذا كانت إجارة مؤبدة تخلو من تحديد مدة تنتهي بنهايتها كما تجوزه بعض القوانين فهذه إجارة فاسدة، والواجب هو رد الشقة إلى مالكها واسترداد مبلغ الخلو منه وفي هذه الحالة لكل واحد منكما من مبلغ الخلو ما دفع وتجب أجرة المثل عن المدة التي سكنت فيها على زوجك ما دامت الزوجية قائمة سواء قبل تغير العقد باسمك أو بعد تغييره لأنه قبل تغيير العقد هو المستأجر لهذه الشقة، أما بعد تغييره فالظاهر أنك لم ترضي بجعل هذه الشقة منزلا للزوجية إلا بأن يتحمل هو أجرة الشقة.

وأما إذا كانت الإجارة صحيحة بحيث إنها مؤقتة بمدة محددة فإن مبلغ الخلو هو عبارة عن جزء من أجرة المدة المتفق عليها، كما سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 9528، وهذه الأجرة واجبة على زوجك حال قيام الزوجية ولا يؤثر في ذلك تغيير العقد باسمك ما دمت لم ترضي بجعل هذه الشقة منزلا للزوجية إلا بأن يتحمل ما يلزمك عنها كما تقدم، وليس له في هذه الحالة أن يطالبك بشيء من الخلو بل لك أن تطالبيه أنت بما دفعت.

وأما في حال انتهاء الزوجية فإن أراد زوجك جعل هذه الشقة مسكنا للحاضنة وكنت مستحقة للحضانة فلك أن تطالبيه باستمرار تحمل ما يلزمك عن هذه الشقة إلى حين فترة انتهاء الحضانة، والأصل في ذلك أن أجرة سكن المحضون والحاضنة واجبة على الأب على الراجح من أقوال الفقهاء، قال ابن جزي المالكي في القوانين: وكراء المسكن للحاضنة والمحضونين على والدهم في المشهور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة