صفحة جزء
[ ص: 764 ] باب بيع الثمر على رءوس النخل بالذهب أو الفضة

2077 حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب أخبرنا ابن جريج عن عطاء وأبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا


الخدمات العلمية