صفحة جزء
2119 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال أخبرني الليث عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد [ ص: 778 ] ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر


الخدمات العلمية