صفحة جزء
باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل قال النبي صلى الله عليه وسلم من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع فللبائع الممر والسقي حتى يرفع وكذلك رب العرية

2250 أخبرنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد


الخدمات العلمية